Frage
Darf der Ghusl im Zustand der Janabah bis nach dem Ende der Suhur-Zeit aufgeschoben werden?
Antwort
بسم الله الرحمن الرحيم
حامدا ومصليا ومسلما
Ja.
والله أعلم بالصواب
Beantwortet von Sheikh Nadar Umer Keim
Bestätigt durch Dār al-Iftā’ Deutschland
قلت أرأيت رجلا أجنب في شهر رمضان ليلا فترك الغسل حتى طلع الفجر
قال يتم صومه ذلك وليس عليه شيء قال وبلغنا عن رسول الله ﷺ أنه كان يصبح جنبا من غير
احتلام ثم يصوم يومه ذلك وذلك في شهر رمضان قلت فإن احتلم نهارا في شهر رمضان قال فكذلك
أيضا.
الأصل لمحمد بن الحسن – ت الأفغاني ٢/١٨٩ — محمد بن الحسن الشيباني
(ت ١٨٩)
٥١٧ – النَّاسِي
فِي الْجنب هَل يَصُوم
قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ
من أصبح جنبا من جماع وَغَيره جَازَ لَهُ أَن يَصُوم وَلَا شَيْء عَلَيْهِ
وَكَانَ الْحسن بن حَيّ يسْتَحبّ لمن أصبح جنبا فِي رَمَضَان
أَن يقْضِي ذَلِك الْيَوْم
وَكَانَ يرى على الْحَائِض إِذا أدْركهَا الصُّبْح وَلم تَغْتَسِل
قَضَت ذَلِك الْيَوْم وَإِن كَانَت قد طهرت قبل ذَلِك
وَكَانَ يَقُول يَصُوم الرجل تَطَوّعا فَإِن أصبح جنبا فَلَا
قَضَاء عَلَيْهِ
وروت عَائِشَة وَأم سَلمَة أَن النَّبِي ﷺ كَانَ يصبح جنبا من
غير احْتِلَام ثمَّ يَصُوم يَوْمه ذَلِك
وروى ابْن وهب عَن مَالك عَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن
معمر الْأنْصَارِيّ عَن أبي يُونُس مولى عَائِشَة عَن عَائِشَة زوج النَّبِي ﷺ أَن
رجلا قَالَ لرَسُول الله ﷺ وَهُوَ وَاقِف لَهُ بِالْبَابِ وَأَنا أسمع يارسول الله
إِنِّي أصبح جنبا وَأَنا أُرِيد الصَّوْم فَقَالَ رَسُول الله ﷺ وَأَنا أصبح جنبا وَأَنا
أُرِيد الصَّوْم فأغتسل فأصوم فَقَالَ الرجل يارسول الله إِنَّك لست مثلنَا قد غفر
الله لَك مَا تقدم من ذَنْبك وَمَا تَأَخّر فَغَضب رَسُول الله ﷺ وَقَالَ وَالله إِنِّي
لأرجو أَن أكون أخشاكم لله وَأعْلمكُمْ بِمَا أتقي.
اختلاف العلماء للطحاوي – اختصار الجصاص ٢/٣٢ — الطحاوي (ت
٣٢١)
(قَالَ): رَجُلٌ أَصْبَحَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
جُنُبًا فَصَوْمُهُ تَامٌّ إلَّا عَلَى قَوْلِ بَعْضِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ يَعْتَمِدُونَ
فِيهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ «مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ مُحَمَّدٌ
ﷺ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَهُ».
(وَلَنَا) قَوْله تَعَالَى ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾
[البقرة: ١٨٧] إلَى قَوْلِهِ ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضِ﴾ [البقرة:
١٨٧]، وَإِذَا كَانَتْ الْمُبَاشَرَةُ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ اللَّيْلِ مُبَاحَةً
فَالِاغْتِسَالُ يَكُونُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ضَرُورَةً وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ
تَعَالَى بِإِتْمَامِ الصَّوْمِ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهَا – «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: إنِّي أَصْبَحْت جُنُبًا
وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ فَقَالَ ﷺ: وَأَنَا رُبَّمَا أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ
الصَّوْمَ فَقَالَ: لَسْت كَأَحَدِنَا فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ إنِّي لَأَرْجُو
أَنْ أَكُونَ أَعْلَمَكُمْ بِمَا يَبْقَى». وَلَمَّا بَلَغَ عَائِشَةَ حَدِيثُ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَتْ: رَحِمَ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْبِحُ
جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ فَذُكِرَ
قَوْلُهَا لِأَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – فَقَالَ: هِيَ أَعْلَمُ
حَدَّثَنِي بِهِ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – وَكَانَ
يَوْمئِذٍ مَيِّتًا ثُمَّ تَأْوِيلُ الْحَدِيثِ مَنْ أَصْبَحَ بِصِفَةٍ تُوجِبُ الْجَنَابَةَ،
وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُخَالِطًا أَهْلَهُ، وَإِنْ احْتَلَمَ نَهَارًا لَمْ يُفْطِرْ
لِقَوْلِهِ ﷺ «ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ وَالْحِجَامَةُ وَالِاحْتِلَامُ»
المبسوط للسرخسي ٣/٥٦ — شمس الأئمة السرخسي (ت ٤٨٣)
وَلَا بَأْس بِأَن يصبح الرجل جنبا وَإِن ذَلِك لَا يفْسد صَوْمه
تحفة الفقهاء ١/٣٦٩ — علاء الدين السمرقندي (ت ٥٤٠)
وَيَصِحُّ مِنْ الْجُنُبِ أَدَاءُ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ،
لِأَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطُ جِوَازِ الصَّلَاةِ دُونَ الصَّوْمِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ
كِلَاهُمَا، حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا بِالتَّرْكِ، لِأَنَّ الْجَنَابَةَ
لَا تَمْنَعُ مِنْ وُجُوبِ الصَّوْمِ بِلَا شَكٍّ، وَيَصِحُّ أَدَاؤُهُ مَعَ الْجَنَابَةِ،
وَلَا يُمْنَعُ مِنْ وُجُوبِ الصَّلَاةِ أَيْضًا.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١/٣٨ — الكاساني (ت ٥٨٧)
وَلَوْ أَصْبَحَ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ فَصَوْمُهُ تَامٌّ عِنْدَ
عَامَّةِ الصَّحَابَةِ مِثْلِ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي
الدَّرْدَاءِ وَأَبِي ذَرٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
– رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -.
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ لَا صَوْمَ لَهُ
وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا
فَلَا صَوْمَ لَهُ» قَالَهُ مُحَمَّدٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَهُ رَاوِي الْحَدِيثِ
وَأَكَّدَهُ بِالْقَسَمِ، وَلِعَامَّةِ الصَّحَابَةِ قَوْله تَعَالَى ﴿أُحِلَّ لَكُمْ
لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧] إلَى قَوْلِهِ ﴿فَالآنَ
بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾
[البقرة: ١٨٧] أَحَلَّ اللَّهُ الْجِمَاعَ
فِي لَيَالِي رَمَضَانَ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَإِذَا كَانَ الْجِمَاعُ فِي آخِرِ
اللَّيْلِ يُبْقِي الرَّجُلَ جُنُبًا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَا مَحَالَةَ فَدَلَّ
أَنَّ الْجَنَابَةَ لَا تَضُرُّ الصَّوْمَ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَدْ رَدَّتْهُ عَائِشَةُ
وَأُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا
مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ مِنْ رَمَضَانَ» وَقَالَتْ أُمُّ
سَلَمَةَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ قِرَافٍ» أَيْ: جِمَاعٍ
مَعَ أَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ وَرَدَ مُخَالِفًا لِلْكِتَابِ.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٢/٩٢ — الكاساني (ت ٥٨٧)
وَأَمَّا إِذَا أَصْبَحَ جُنُبًا فَلِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ»،
وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ الْمُبَاشَرَةَ جَمِيعَ اللَّيْلِ بِقَوْلِهِ:
﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧] الْآيَةَ. وَمِنْ ضَرُورَتِهِ وُقُوعُ الْغُسْلِ
بَعْدَ الصُّبْحِ.
الاختيار لتعليل المختار ١/١٣٣ — ابن مودود الموصلي (ت
٦٨٣)
(أَوْ أَصْبَحَ جُنُبًا)؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ
﵊ كَانَ يُصْبِحُ أَحْيَانَا جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ؛ لِأَنَّ
اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ الْمُبَاشَرَةَ بِاللَّيْلِ وَمِنْ ضَرُورَتِهَا وُقُوعُ
الْغُسْلِ بَعْدَ الصُّبْحِ.
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ١/٢٤٥ — عبد الرحمن شيخي زاده (ت ١٠٧٨)

