Die Nutzung des Miswak während der Fastenzeit & Die Methode des Tarāwīh-Gebets von vier Rakʿāt

Frage

1. Ist es erlaubt, den Miswak während der Fastenzeit zu benutzen?

2. Wenn man in einer Moschee betet, in der das Tarāwīh-Gebet in 4 x 4 x 4 Rakʿāt gebetet wird, liest man beim Zwischensitzen die allahumma salli- und allahumma bārik-Gebete und beim Aufstehen in der dritten Rakʿa die Subḥānaka?

Antwort

 

بسم الله الرحمن الرحيم

حامدا ومصليا ومسلما

وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته

1. Während des Fastens ist die Verwendung des Miswak erlaubt bzw. Sunnah. Allerdings ist darauf zu achten, dass die Miswakstücke nicht verschluckt werden, da dies das Fasten bricht.

2. Es ist eine Praxis der Sahabah, die über Generationen fortgeführt wurde (السنة المتوارثة), das Tarāwīh-Gebet in der Gemeinschaft stets in Einheiten von zwei Rakʿāt zu verrichten. Die Gebetsverrichtung in Einheiten von vier Rakʿāt wird von manchen Gelehrten als unerwünscht/verpönt (makrūh) angesehen. Falls das Tarāwīh-Gebet dennoch in Einheiten von vier Rakʿāt verrichtet wird, ist es vorzuziehen, nach dem ersten Taschahhud die Salawat zu rezitieren, die Bittgebete zu sprechen und anschließend für die dritte Rakʿa aufzustehen, indem man mit der Thanā (Subḥānaka) beginnt. Denn das Rezitieren der Salawat, das Sprechen von Bittgebeten und das Lesen der Thanā (Subḥānaka) gehört im Tarāwīh-Gebet zur Sunnah. Wenn die Möglichkeit besteht, diese Sunnah-Handlungen während des Gebets zu verrichten, sollten diese nicht ausgelassen werden. Falls dies jedoch hinter dem Imam nicht möglich ist, ist es unproblematisch, diese wegzulassen und nach dem Taschahhud direkt für die dritte Rakʿa aufzustehen und mit der Basmala fortzufahren.

والله أعلم بالصواب

Beantwortet von Sheikh Muhammad Ilyas

Bestätigt durch Dār al-Iftā’ Deutschland

16.03.25, Deutschland

 

Quellen

كما ورد في الأصل للإمام محمد، كتاب الصوم، ج 3، ص 172:

قلت: أرأيت الرجل يستاك بالسواك الرطب أو يبله بالماء وهو صائم؟ قال: لا بأس بذلك أن يستاك أول النهار أو آخره. قال: بلعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك وهو صائم.

وفي المبسوط، باب ما يجب فيه القضاء والكفارة وما يجب فيه القضاء دون الكفارة وما يجوز من الشهادة على رؤية الهلال وما لا يجوز:

(قال) رضى الله عنه ومن ابتلع جوزة رطبة وهو صائم فعليه القضاء ولا كفارة عليه وإن ابتلع لوزة رطبة أو بطيخة صغيرة فعليه القضاء والكفارة. والأصل في هذا أنه متى حصل الفطر بما لا يتغذى به أو يتداوى به عادة فعليه القضاء دون الكفارة ، لأن وجوب الكفارة يستدعى كمال الجناية. والجناية تتكامل بتناول ما يتغذى به أو يتداوى به لانعدام الإمساك صورة ومعنى، ولا تتكامل الجناية بتناول ما لا يتغذى به ولا يتداوى به لأن الإمساك ينعدم به صورة لا معنى.

وفي بدائع الصنائع، فصل في سنن الصلاة، ج 2، ص 69:

ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ليست بفرض عندنا: بل هي سنة مستحبة…… ولنا: ما روينا من حديث ابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: “أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتمام الصلاة عند القعود قدر التشهد” من غير شرط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا حجة في الآية؛ لأن المراد منها الندب؛ بدليل ما روينا.

وفيه أيضا، فصل في سننها، ج 2، ص 276-277:

ومنها: أن يصلي كل ركعتين بتسليمة على حدة. ولو صلى ترويحة بتسليمة واحدة، وقعد في الثانية قدر التشهد، لا شك أنه يجوز، على أصل أصحابنا: أن صلوات كثيرة تتأدى بتحريمة واحدة، بناء على أن التحريمة شرط، وليست بركن عندنا؛ خلافا للشافعي. لكن اختلف المشايخ: أنه هل يجوز عن تسليمتين، أو لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة؟

 قال بعضهم: لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة؛ لأنه خالف السنة المتوارثة، بترك التسليمة، والتحريمة، والثناء، والتعوذ، والتسمية فلا يجوز إلا عن تسليمة واحدة، وقال عامتهم: إنه يجوز عن تسليمتين وهو الصحيح.

 وعلى هذا الوصلى التراويح كلها بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين – أن الصحيح أنه يجوز عن الكل؛ لأنه قد أتى بجميع أركان الصلاة وشرائطها؛ لأن تجديد التحريمة لكل ركعتين ليس بشرط عندنا.

وفي كنز الدقائق، باب صفة الصلاة:

وسننها: رفع اليدين للتحريمة، ونشر أصابعه، وجهر الإمام بالتكبير، والثناء، والتعوذ، والتسمية، والتأمين سرا، ووضع يمينه على يساره تحت سرته.

وتكبير الركوع، والرفع منه، وتسبيحه ثلالا، وأخذ ركبتيه بيديه، وتفريج أصابعه، وتكبير السجود، وتسبيجه ثلاثا.

ووضع يديه بعد ركبتيه، وافتراش رجله اليسرى، ونصب اليمنى، والقومة، والجلسة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء.

وفي حاشية تبيين الحقائق، باب القران:

قوله في المتن: (جاز وأساء) وإنما صار مسيئا لأنه ترك السنة المتوارثة.

وفي الدر المختار، باب الوتر والنوافل، ج 2، ص 498-499:

(ويأتي الإمام والقوم بالثناء في كل شفع، ويزيد) الإمام (على التشهد، إلا أن يمل القوم فيأتي بالصلوات) ويكتفي باللهم صل على محمد، لأنه الفرض عند الشافعي (ويترك الدعوات) ويجتنب المنكرات هذرمة القراءة، وترك تعوذ وتسمية، وطمانينة، وتسبيح، واستراحة.

وفيه أيضا، ص 456:

(ولا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في القعدة الأولى في الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها) ولو صلى ناسيا فعليه السهو، وقيل لا. شمني (ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة منها) لأنها لتأكدها أشبهت الفرضية (وفي البواقي من ذوات الأربع يصلي على النبي ) صلى الله عليه وسلم (ويستفتح) ويتعوذ ولو نذرا، لأن كل شفع صلاة (وقيل) لا يأتي في الكل وصححه في القنية.

و في رد المحتار، باب الوتر والنوافل، مطلب: قولهم كل شفع من النفل صلاة ليس مطردا:

تنبيه: بقي في المسألة قول ثالث جزم به في منية المصلي في باب صفة الصلاة حيث قال: أما إذا كانت سنة أو نفلا فيبتدئ كما ابتدأ في الركعة الأولى: يعني يأتي بالثناء والتعوذ، لأن كل شفع صلاة على حدة اه.لكن قال شارحها: الأصح أنه لا يصلي ولا يستفتح في سنة الظهر والجمعة، وكون كل شفع صلاة على حدة ليس مطردا في كل الأحكام، ولذا لو ترك القعدة الأولى لا تفسد، خلاف لمحمد، ولو سجد للسهو على رأس شفع لا يبني عليه شفعا آخر لئلا يبطل السجود بوقوعه في وسط الصلاة، فقد صرحوا بصيرورة الكل صلاة واحدة حيث حكموا بوقوع السجود وسطا، فيقال هنا أيضا: لا يصلي ولا يستفتح ولا يتعوذ لوقوعه في وسط الصلاة، لأن الأصل كون الكل صلاة واحدة للاتصال واتحاد التحريمة، ومسألة الاستفتاح ونحوه ليست مروية عن المتقدمين وإنما هي اختيار بعض المتأخرين.

وفي البحر الرائق، باب الوتر والنوافل، ج 2، ص 96:

وإنما اخترنا في التراويح مثنى مثنى لأنها تؤدى بالجماعة وأداؤها على الناس مثنى مثنى أخف وأيسر.

Die-Nutzung-des-Miswak-waehrend-der-Fastenzeit-Die-Methode-des-Tarawih-Gebets-von-vier-Rakʿat