Frage
Selamun
aleykum,
bricht
es das Fasten, wenn man sich übergibt, oder muss man weiterhin fasten?
Antwort
بسم
الله الرحمن الرحيم
حامدا
ومصليا ومسلما
وعلیکم
السلام ورحمة الله وبركاته
Wenn man sich
unabsichtlich übergibt, bleibt das Fasten gültig – selbst dann, wenn man das
Erbrochene versehentlich wieder herunterschluckt. Dabei spielt die Menge keine
Rolle, solange es unbeabsichtigt geschieht.
Wenn
man jedoch absichtlich erbricht, wird das Fasten ungültig, sofern die Menge des
Erbrochenen einer Mundfüllung entspricht. Ist die Menge geringer, bleibt das
Fasten gültig – auch wenn man es absichtlich herunterschluckt.
Falls
man sich unabsichtlich übergibt und die Menge mehr als eine Mundfüllung
beträgt, wird das Fasten nur dann ungültig, wenn man davon absichtlich eine
Menge von mindestens der Größe einer Kichererbse herunterschluckt.
والله
أعلم بالصواب
Beantwortet von Ustadh
Mamdouh Lababidi
Bestätigt durch Dār al-Iftā’
Deutschland
26.03.25,
Deutschland
Quellen
قلت أرأيت رجلا ذرعه القيء وهو صائم قال لا يضره ذلك.
كتاب الأصل
للإمام محمد ١٩٢/٢
وَإِنْ أَعَادَهُ فَسَدَ صَوْمُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَلَمْ يَفْسُدْ
عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَإِنْ كَانَ مِلْءَ الْفَمِ
فَعَادَ بِنَفْسِهِ فَسَدَ صَوْمُهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَلَمْ يَفْسُدْ عِنْدَ مُحَمَّدٍ،
وَإِنْ أَعَادَهُ فَسَدَ صَوْمُهُ بِالِاتِّفَاقِ، وَإِنْ تَقَيَّأَ أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ
فَمِهِ فَإِنْ عَادَ بِنَفْسِهِ يَفْسُدْ صَوْمُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَلَمْ يَفْسُدْ
صَوْمُهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَإِنْ أَعَادَهُ فَفِيهِ
رِوَايَتَانِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي إحْدَاهُمَا لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ؛ لِأَنَّهُ
لَيْسَ بِنَاقِضٍ لِطَهَارَتِهِ وَفِي الْأُخْرَى يَفْسُدُ صَوْمُهُ لِكَثْرَةِ صُنْعِهِ
فِي الْإِدْخَالِ وَالْإِخْرَاجِ جَمِيعًا فَكَانَ قِيَاسَ مِلْءِ الْفَمِ.
المبسوط للسرخسي
دار المعرفة ٥٧/٣
الصائم إذا قاء لا يفسد صومه لقوله عليه الصلاة والسلام من قاء
فلا قضاء عليه، فإن عاد إلى جوفه فهو على وجهين إن كان ملء الفم وأعاده فسد صومه في
قولهم لأن ملء الفم له حكم الخارج فأعادته بمنزلة ابتداء الأكل، وإن عاد بنفسه فسد
صومه في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأنه عاد إلى جوفه ما له حكم الخارج ولا يفسد
صومه في قول محمد رحمه الله تعالى وهو الصحيح لأنه كما لا يمكن الاحتراز عن خروجه لا
يمكن الاحتراز عن عوده فجعل عفواً، وإن لم يكن ملء الفم فإن عاد لم يفسد صومه في قولهم
عند محمد رحمه الله تعالى لعدم الفعل، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لأنه ليس له حكم
الخارج، وإن أعاده فسد صومه في قول محمد رحمه الله تعالى لوجود الفعل ولا يفسد في قول
أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن القليل ليس بخارج فلا يتصوّر إدخاله والصحيح في هذا قول
أبي يوسف رحمه الله تعالى.
فتاوى قاضي
خان ١٨٧/١ دار الكتب العلمية
وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إمَّا إنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ أَوْ اسْتِقَاءَ
وَكُلٌّ مِنْهُمَا إمَّا مِلْءُ الْفَمِ أَوْ دُونَهُ. وَالْكُلُّ إمَّا أَنْ خَرَجَ
أَوْ عَادَ أَوْ أَعَادَهُ، فَإِنْ ذَرَعَهُ وَخَرَجَ لَا يُفْطِرُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ
لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا وَإِنْ عَادَ بِنَفْسِهِ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِلصَّوْمِ إنْ
كَانَ مِلْءَ الْفَمِ فَسَدَ صَوْمُهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّهُ خَارِجٌ شَرْعًا
حَتَّى انْتَقَضَتْ بِهِ الطَّهَارَةُ وَقَدْ دَخَلَ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَفْسُدُ،
وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ لَمْ تُوجَدْ صُورَةُ الْإِفْطَارِ وَهُوَ الِابْتِلَاعُ
وَلَا مَعْنَاهُ إذْ لَا يَتَغَذَّى بِهِ. فَأَصْلُ أَبِي يُوسُفَ فِي الْعَوْدِ وَالْإِعَادَةِ
اعْتِبَارُ الْخُرُوجِ وَهُوَ بِمِلْءِ الْفَمِ، وَأَصْلُ مُحَمَّدٍ فِيهِ الْإِعَادَةُ
قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَإِنْ أَعَادَ فَسَدَ بِالِاتِّفَاقِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِلدُّخُولِ
بَعْدَ تَحَقُّقِ الْخُرُوجِ شَرْعًا، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لِلصُّنْعِ وَإِنْ كَانَ
أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ الْفَمِ فَعَادَ لَمْ يَفْسُدْ بِالِاتِّفَاقِ وَإِنْ أَعَادَهُ
لَمْ يَفْسُدْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﵀. وَهُوَ الْمُخْتَارُ، لِعَدَمِ الْخُرُوجِ شَرْعًا،
وَيَفْسُدُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِوُجُودِ الصُّنْعِ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا وَخَرَجَ
إنْ كَانَ مِلْءَ الْفَمِ فَسَدَ صَوْمُهُ بِالْإِجْمَاعِ لِمَا رَوَيْنَا وَلَا يَتَأَتَّى
فِيهِ تَفْرِيعُ الْعَوْدِ وَالْإِعَادَةُ لِأَنَّهُ أَفْطَرَ بِمُجَرَّدِ الْقَيْءِ
قَبْلَهُمَا، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ فِيهِ أَفْطَرَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِإِطْلَاقِ
مَا رَوَيْنَاهُ وَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ التَّفْرِيعُ أَيْضًا عِنْدَهُ، وَلَا يُفْطِرُ
عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ بَعْضِهِم.
فتح القدير
للكمال ابن الهمام ط الحلبي ٣٣٤/٢-٣٣٥
قال : (فإن ذَرَعَه القيء : لم يُفْطِرلقوله صلى الله عليه وسلم:
«مَن قاء : فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمداً: فعليه القضاء. ويستوي فيه ملء الفم، فما
دونه. قال: (فلو عاد، وكان ملء الفم: فَسَدَ عند أبي يوسف رحمه الله)؛لأنه خارج حتى
انتقضت به الطهارة وقد دخلوعند محمد رحمه الله : لا يفسد (۱) ؛ لأنه لم توجد صورة الفطر، وهو
الابتلاع، وكذا معناه؛ لأنه لا يُتَغَذَّى به عادةً. (وإن أعاده: فَسَدَ بالإجماع)؛
لوجود الإدخال بعد الخروج، فتتحقق صورة الفطر.
الهداية صفحة
٢/٢٧٤ دار السراج
«أو ذرعه» أي سبقه وغلبه «القيء» ولو ملأ فاه
لقوله ﷺ: «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء وإن استقاء عمدا فليقض» «و» كذا
لا يفطر لو «عاد» ما ذرعه «بغير صنعه ولو ملأ» القيء «فمه في الصحيح» وهذا عند محمد
لأنه لم يوجد صورة الفطر وهو الابتلاع ولا معناه لأنه لا يتغذى به عادة «أو استقاء»
أي تعتمد إخراجه وكان «أقل من ملء فمه على الصحيح» وهذا عند أبي يوسف وقال محمد يفسد
وهو ظاهر الراوية «ولو أعاده في الصحيح» لا يفسد عند أبي يوسف كما في المحيط لعدم الخروج
حكما حتى لا ينقص الطهارة وقال الكمال وهو المختار عند بعضهم لعدم الخروج شرعا وقال
محمد يفسد وهو ظاهر الراوية وراوية عن أبي يوسف لإطلاق ما رويناه.
ص٦٦٢ متن
حاشية الطحطاوي دار الكتب العلمية
(قَوْلُهُ: وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ) أَيْ غَلَبَهُ
وَسَبَقَهُ قَامُوسٌ وَالْمَسْأَلَةُ تَتَفَرَّعُ إلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ صُورَةً؛
لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَقِيءَ أَوْ يَسْتَقِئَ وَفِي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَمْلَأَ الْفَمَ
أَوْ دُونَهُ، وَكُلٌّ مِنْ الْأَرْبَعَةِ إمَّا إنْ خَرَجَ أَوْ عَادَ أَوْ أَعَادَهُ
وَكُلٌّ إمَّا ذَاكِرٌ لِصَوْمِهِ أَوْ لَا وَلَا فِطْرَ فِي الْكُلِّ عَلَى الْأَصَحِّ
إلَّا فِي الْإِعَادَةِ وَالِاسْتِقَاءِ بِشَرْطِ الْمِلْءِ مَعَ التَّذَكُّرِ شَرْحُ
الْمُلْتَقَى (قَوْلُهُ: وَلَوْ هُوَ مِلْءُ الْفَمِ) أَتَى بِلَوْ مَعَ أَنَّ مَا
دُونَ مِلْءِ الْفَمِ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى لِأَجْلِ التَّنْصِيصِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ
الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ فِي حُكْمِ الْمَذْكُورِ فَافْهَمْ وَأَطْلَقَ لَوْ مِلْءَ الْفَمِ
فَشَمِلَ مَا لَوْ كَانَ مُتَفَرِّقًا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ بِحَيْثُ لَوْ جَمَعَ مِلْءَ
الْفَمِ كَمَا فِي السِّرَاجِ.
(قَوْلُهُ: لَا يُفْسِدُ) أَيْ عِنْدَ مُحَمَّدٍ
وَهُوَ الصَّحِيحُ لِعَدَمِ وُجُودِ الصُّنْعِ وَلِعَدَمِ وُجُودِ صُورَةِ الْفِطْرِ،
وَهُوَ الِابْتِلَاعُ وَكَذَا مَعْنَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَغَذَّى بِهِ بَلْ النَّفْسُ
تَعَافُهُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَعَادَهُ) أَيْ أَعَادَ مَا قَاءَهُ الَّذِي هُوَ
مِلْءُ الْفَمِ (قَوْلُهُ: أَوْ قَدْرُ حِمَّصَةٍ مِنْهُ فَأَكْثَرَ) أَشَارَ إلَى
أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ إعَادَةِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ إذَا إذَا كَانَ أَصْلُهُ
مِلْءَ الْفَمِ قَالَ الْحَدَّادِيُّ فِي السِّرَاجِ مَبْنَى الْخِلَافِ أَنَّ أَبَا
يُوسُفَ يَعْتَبِرُ مِلْءَ الْفَمِ وَمُحَمَّدًا يَعْتَبِرُ الصُّنْعَ ثُمَّ مِلْءَ
الْفَمِ لَهُ حُكْمُ الْخَارِجِ وَمَا دُونَهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ
ضَبْطُهُ.
وَفَائِدَتُهُ تَظْهَرُ فِي أَرْبَعِ
مَسَائِلَ: إحْدَاهَا إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ الْفَمِ وَعَادَ أَوْ شَيْءٌ
مِنْهُ قَدْرَ الْحِمَّصَةِ لَمْ يُفْطِرْ إجْمَاعًا أَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَإِنَّهُ
لَيْسَ بِخَارِجٍ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ الْمِلْءِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا صُنْعَ
لَهُ فِي الْإِدْخَالِ وَالثَّانِيَةُ: إنْ كَانَ مِلْءَ الْفَمِ وَأَعَادَهُ أَوْ
شَيْئًا مِنْهُ قَدْرَ الْحِمَّصَةِ فَصَاعِدًا أَفْطَرَ إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ
أَدْخَلَهُ جَوْفَهُ وَلِوُجُودِ الصُّنْعِ، وَالثَّالِثَةُ: إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ
مِلْءِ الْفَمِ وَأَعَادَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ أَفْطَرَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِلصُّنْعِ
لَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِعَدَمِ الْمِلْءِ، وَالرَّابِعَةُ: إذَا كَانَ مِلْءَ الْفَمِ
وَعَادَ بِنَفْسِهِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ كَالْحِمَّصَةِ فَصَاعِدًا أَفْطَرَ إجْمَاعًا؛
لِأَنَّهُ خَارِجٌ أَدْخَلَهُ جَوْفَهُ وَلِوُجُودِ الصُّنْعِ وَالثَّالِثَةُ إذْ كَانَ
أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ الْفَمِ وَأَعَادَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ أَفْطَرَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ
لِلصُّنْعِ لَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِعَدَمِ مِلْءٍ.وَالرَّابِعَةُ: إذَا كَانَ مِلْءَ
الْفَمِ وَعَادَ بِنَفْسِهِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ كَالْحِمَّصَةِ فَصَاعِدًا أَفْطَرَ
عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِوُجُودِ الْمِلْءِ لَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِعَدَمِ الصُّنْعِ
وَهُوَ الصَّحِيحُ اهـ فَمَسْأَلَتُنَا الْإِعَادَةُ وَهُمَا الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ
أَوْ لَا هُمَا إجْمَاعِيَّةٌ وَهِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ
أَعَادَهُ إلَخْ وَالْأُخْرَى خِلَافِيَّةٌ وَهِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ
بِقَوْلِهِ وَإِلَّا لَا وَلَا فَرْقَ فِيهِمَا بَيْنَ إعَادَةِ الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ
فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: إنْ مَلَأَ الْفَمَ) قَيْدٌ لِإِفْطَارِهِ إجْمَاعًا بِالْإِعَادَةِ
لِكُلِّهِ أَوْ لِقَدْرِ حِمَّصَةٍ مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ
يَمْلَأْ الْقَيْءُ الْفَمَ وَأَعَادَهُ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ
عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَعَادَ قَدْرَ
حِمَّصَةٍ مِنْهُ أَفْطَرَ إجْمَاعًا؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِيمَا إذَا كَانَ الْقَيْءُ مِلْءَ
الْفَمِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ فِي حُكْمِ الْخَارِجِ؛ لِأَنَّ الْفَمَ لَا يَنْضَبِطُ عَلَيْهِ،
وَمَا كَانَ فِي حُكْمِ الْخَارِجِ لَا فَرْقَ بَيْنَ إعَادَةِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ
بِصُنْعِهِ بِخِلَافِ مَا دُونَهُ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الدَّاخِلِ، فَلَا يَفْسُدُ
إلَّا إذَا أَعَادَهُ وَلَوْ قَدْرَ الْحِمَّصَةِ مِنْهُ بِصُنْعِهِ وَبِهِ عُلِمَ
أَنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ صَوَابٌ لَا خَطَأَ فِيهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ فَافْهَمْ.
.رد المحتار ٢/٤١٤ حلبي

