Schwangerschaft und Schwiergkeiten beim Fasten

Frage

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakathu,

meine Frau ist schwanger, erbricht zwei bis drei Mal täglich und hat ständig Magenschmerzen. Ist sie gegenwärtig vom Fasten befreit, mit dem Zusatz, dass sie das Fasten nach der Schwangerschaft nachholen muss, wenn es ihr wieder besser geht?

Antwort 

وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته

حامدا ومصليا ومسلما

Eine schwangere Frau muss grundsätzlich fasten, sofern dadurch kein Risiko eines gesundheitlichen Schadens (خوف المرض والضرر) für sie oder ihr Kind bestünde oder sie dadurch tatsächlich einen Schaden erleiden würde. Hat sie jedoch eine dominante Vermutung (غلبة الظن) oder die Überzeugung, dass das Fasten ein Risiko eines gesundheitlichen Schadens für ihre Gesundheit oder die ihres Kindes darstellt, so ist es ihr gestattet, das Fasten zu unterlassen und die versäumten Tage zu einem späteren Zeitpunkt durch das Nachfasten nachzuholen.

 

Die dominante Vermutung bezüglich eines gesundheitlichen Risikos kann durch die folgenden Maßnahmen etabliert werden:

1. Sich die eigenen Erfahrungen aus den vergangenen Schwangerschaften zu vergegenwärtigen.

2. Die Absprache mit einem Gynäkologen sowie eine gründliche Eigenrecherche.

3. Die Konsultation eines kompetenten muslimischen Arztes.

والله أعلم بالصواب

Beantwortet von Sheikh Nadar Umer Keim

Bestätigt durch Dār al-Iftā’ Deutschland

قلت: أرأيت المرأة الحامل والمرضع التي تخاف على الصبي أو (٨) الحامل تخاف على نفسها؟ قال: تفطران وتقضيان (٩) يوماً مكان كل يوم (١٠)

كتاب الأصل للإمام محمد الشيباني رحمه الله ج٢، ص١٧٢

 

مسألة: [الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا من ضرر الصيام]

 قال أبو جعفر: (وإذا خافت الحامل والمرضع على ولديهما: أفطرتا، وكان عليهما القضاء، ولا إطعام عليهما مع ذلك)وذلك لأنهما معذورتان في الإفطار، ويرجى لهما القضاء، فأشبهتا المريض والمسافر في وجوب القضاء، وسقوط الإطعام.

كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص، كتاب الصيام، ج٢ ص٤٣٧

 

فَصْل: قضاء الحامل والمرضع للصيام

وأمَّا الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما، جاز لهما الفطر؛ لقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ: “إن الله أسقط عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وعن المرضع (٤) والحامل وعن المريض” (٥)، ولأنّه يلحقهم ضررٌ بالصوم، كالمدنفِ (٦).

شرح مختصر الكرخي للقدوري، باب العذر الذي يجوز معه الفطر، فصل: قضاء الحامل والمرضع للصيام، ج٢، ص٣٢٢

 

(قَالَ): وَإِذَا خَافَتْ الْحَامِلُ، أَوْ الْمُرْضِعُ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ وَلَدِهَا أَفْطَرَتْ لِقَوْلِهِ ﷺ «إنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَعَنْ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ»؛ وَلِأَنَّهُ يَلْحَقُهَا الْحَرَجُ فِي نَفْسِهَا أَوْ وَلَدِهَا، وَالْحَرَجُ عُذْرٌ فِي الْفِطْرِ كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ، وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا؛

المبسوط للسرخسي ٣/‏٩٩  شمس الأئمة السرخسي (ت ٤٨٣)

 

 

فَصْلٌ حَامِلٌ أَوْ مُرْضِعٌ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَوَلَدهَا مِنْ الصَّوْم

(فَصْلٌ) (قَوْلُهُ حَامِلٌ) هِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا حَمْلٌ بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ وَلَدٌ وَالْحَامِلَةُ هِيَ الَّتِي عَلَى ظَهْرِهَا أَوْ رَأْسِهَا حِمْلٌ بِكَسْرِ الْحَاءِ ذَكَرَهُ تَاجُ الشَّرِيعَةِ (قَوْلُهُ أَوْ مُرْضِعٌ) إنَّمَا لَمْ يَقُلْ الْمُرْضِعَةُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الصِّفَاتِ الثَّابِتَةِ لَا الْحَادِثَةِ إلَّا إذَا أُرِيدَ الْحُدُوثُ بِأَنْ يُقَالَ مُرْضِعَةٌ الْآنَ (قَوْلُهُ خَافَتْ) الْمُرَادُ بِالْخَوْفِ غَلَبَةُ الظَّنِّ بِتَجْرِبَةٍ أَوْ بِإِخْبَارِ طَبِيبٍ حَاذِقٍ مُسْلِمٍ غَيْرِ ظَاهِرِ الْفِسْقِ، وَقِيلَ عَدَالَتُهُ شَرْطٌ كَذَا فِي الْبَحْرِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْبُرْهَانِ فَقَالَ: وَطَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ الِاجْتِهَادُ فَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَفْطَرَ، وَكَذَا إذَا أَخْبَرَهُ طَبِيبٌ حَاذِقٌ عَدْلٌ اهـ.

درر الحكام شرح غرر الأحكام ١/‏٢٠٨  منلا خسرو (ت ٨٨٥)


[كتاب الصوم][فصل حامل أو مرضع خافت على نفسها وولدها من الصوم]

وَأَمَّا حَبَلُ الْمَرْأَةِ وَإِرْضَاعُهَا: إذَا خَافَتَا الضَّرَرَ بِوَلَدِهِمَا فَمُرَخَّصٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤] .وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ عَيْنَ الْمَرَضِ، فَإِنَّ الْمَرِيضَ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ الصَّوْمُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فَكَانَ ذِكْرُ الْمَرَضِ كِنَايَةً عَنْ أَمْرٍ يَضُرُّ الصَّوْمُ مَعَهُوَقَدْ وُجِدَ هَهُنَا فَيَدْخُلَانِ تَحْتَ رُخْصَةِ الْإِفْطَارِوَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ  أَنَّهُ قَالَ: «يُفْطِرُ الْمَرِيضُ، وَالْحُبْلَى إذَا خَافَتْ أَنْ تَضَعَ وَلَدَهَا، وَالْمُرْضِعُ إذَا خَافَتْ الْفَسَادَ عَلَى وَلَدِهَا» .وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ  أَنَّهُ قَالَ: «إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنْ الْحُبْلَى، وَالْمُرْضِعِ الصِّيَامَ» وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا عِنْدَنَا

كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، فصل حكم فساد الصوم، ج٢، ص٧٩

 

فصل في العوارض

لمن خاف زيادة المرض، أو بطء البرء الفطر ولحامل ومرضع خافت نقصان العقل أو الهلاك أو المرض على نفسها أو ولدها نسبا كان أو رضاعا، والخوف المعتبر ما كان مستندا لغلبة الظن بتجربة أو إخبار طبيب مسلم حاذق عدل

كتاب مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، فصل في العوارض ص٢٥٨

 

 

ولها شرب الدواء إذا أخبر الطبيب أن يمنع استطلاق بطن الرضيع وتفطر لهذا العذر لقوله صلى الله عليه وسلم: “إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم” ومن قيد بالمستأجرة للإرضاع فهو مردود “والخوف المعتبر” لإباحة الفطر طريق معرفته أمران أحدهما “ما كان مستندا” فيه “لغلبة الظن” فإنها بمنزلة اليقين “بتجربة” سابقة والثاني قوله “أو إخبار طبيب” مسلم حاذق عدل عالم بداء كذا في البرهان وقال الكمال مسلم حاذق غير ظاهر الفسق وقيل عدالته شرط “و” جاز الفطر “لمن حصل له عطش شديد وجوع” الفرط “يخاف منه الهلاك” أو نقصان العقل أو ذهاب بعض الحواس وكان ذلك لا بإتعاب نفسه إذ لو كان به تلزمه الكفارة وقيل لا “وللمسافر

ــ

والمرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي ذكره صاحب الكشاف قوله: “خافت نقصان العقل” خاص بها وأما خوف الهلاك والمرض فيتحقق فيها وفي الولد قوله: “نسبا كان أو رضاعا” أما الظئر فلأنه واجب عليها بالعقد ولو كان العقد في رمضان كما في البرجندي خلافا لما في صدر الشريعة من تقييد حل الإفطار بما إذا صدرت الإجارة قبل رمضان وأما الأم فلوجوبه عليها ديانة مطلقا وقضاء إذا كان الأب معسرا أو كان الولد لا يرضع من غيرها وأما إذا أكره على الإفطار بهلاك ابنه فلا يجوز له لأن العذر في الإكراه جاء من فعل من ليس له الحق فلا يعذر لصيانة نفس غيره بخلاف الحامل والمرضع كذا في البحر قوله: “وتفطر لهذا العذر” أعاده وإن فهم مما تقدم ليستدل عليه ويحتمل أنه راجع إلى ما قبله فقط وقوله لقوله الخ علة للمصنف قوله: “فهو مردود” بالحديث السابق وبأن الإرضاع واجب على الأم ديانة لا سيما إذا كان الأب معسرا كذا في الشرح قوله: “بتجربة” ولو كانت من غير المريض عند اتحاد المرض ذكره السيد في الحاشية وزاد في البحر غلبة الظن الصادرة بأمارة ظهرت له باجتهاد والاجتهاد غير مجرد الوهم اهـ

كتاب حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح،
فصل في العوارض، ص٦٨٥

 

 

وَلَوْ بِمَعْصِيَةٍ (أَوْ حَامِلٍ أَوْ مُرْضِعٍ) أُمًّا كَانَتْ أَوْ ظِئْرًا عَلَى ظَاهِرِ (خَافَتْ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ وَلَدِهَا) وَقَيَّدَهُ الْبَهْنَسِيُّ تَبَعًا لِابْنِ الْكَمَالِ بِمَا إذَا تَعَيَّنَتْ لِلْإِرْضَاعِ (أَوْ مَرِيضٍ خَافَ الزِّيَادَةَ) لِمَرَضِهِ وَصَحِيحٍ خَافَ الْمَرَضَ، وَخَادِمَةٍ خَافَتْ الضَّعْفَ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِأَمَارَةٍ أَوْ تَجْرِبَةٍ أَوْ بِأَخْبَارِ طَبِيبٍ حَاذِقٍ مُسْلِمٍ مَسْتُورٍ وَأَفَادَ فِي النَّهْرَ تَبَعًا لِلْبَحْرِ جَوَازَ التَّطْبِيبَ بِالْكَافِرِ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ إبْطَالُ عِبَادَةٍ.

 

(قَوْلُهُ أَوْ حَامِلٍ) هِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا حَمْلٌ بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ وَلَدٌ، وَالْحَامِلَةُ الَّتِي عَلَى ظَهْرِهَا أَوْ رَأْسِهَا حِمْلٌ بِكَسْرِ الْحَاءِ نَهْرٌ (قَوْلُهُ أَوْ مُرْضِعٍ) هِيَ الَّتِي شَأْنُهَا الْإِرْضَاعُ وَإِنْ لَمْ تُبَاشِرْهُ، وَالْمُرْضِعَةُ هِيَ الَّتِي فِي حَالِ الْإِرْضَاعِ مُلْقِمَةٌ ثَدْيَهَا الصَّبِيَّ نَهْرٌ عَنْ الْكَشَّافِ (قَوْلُهُ أُمًّا كَانَتْ أَوْ ظِئْرًا) .

أَمَّا الظِّئْرُ فَلِأَنَّ الْإِرْضَاعَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا بِالْعَقْدِ، وَأَمَّا الْأُمُّ فَلِوُجُوبِهِ دِيَانَةً مُطْلَقًا وَقَضَاءً إذَا كَانَ الْأَبُ مُعْسِرًا أَوْ كَانَ الْوَلَدُ لَا يَرْضَعُ مِنْ غَيْرِهَا، وَبِهَذَا انْدَفَعَ مَا فِي الذَّخِيرَةِ، مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُرْضِعِ الظِّئْرُ لَا الْأُمُّ فَإِنَّ الْأَبَ يَسْتَأْجِرُ غَيْرَهَا بَحْرٌ وَنَحْوُهُ فِي الْفَتْحِ.

وقَدْ رَدَّ الزَّيْلَعِيُّ أَيْضًا مَا فِي الذَّخِيرَةِ بِقَوْلِ الْقُدُورِيِّ وَغَيْرِهِ إذَا خَافَتَا عَلَى نَفْسِهِمَا أَوْ وَلَدِهِمَا إذْ لَا وَلَدَ لِلْمُسْتَأْجَرَةِ وَمَا قِيلَ إنَّهُ وَلَدُهَا مِنْ الرَّضَاعِ رَدَّهُ فِي النَّهْرِ بِأَنَّهُ يَتِمُّ أَنْ لَوْ أَرْضَعَتْهُ وَالْحُكْمُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ لَوْ خَافَتْ عَلَيْهِ جَازَ لَهَا الْفِطْرُ. اهـ. وَأَفَادَ أَبُو السُّعُودِ أَنَّهُ يَحِلُّ لَهَا الْإِفْطَارُ وَلَوْ كَانَ الْعَقْدُ فِي رَمَضَانَ كَمَا فِي الْبُرْجَنْدِيِّ خِلَافًا لِمَا فِي صَدْرِ الشَّرِيعَةِ مِنْ تَقْيِيدِ حِلِّهِ بِمَا إذَا صَدَرَ الْعَقْدُ قَبْلَ رَمَضَانَ. اهـ. (قَوْلُهُ عَلَى الظَّاهِرِ) أَيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ط (قَوْلُهُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ) يَأْتِي بَيَانُهُ قَرِيبًا (قَوْلُهُ أَوْ وَلَدُهَا) الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ كَمَا عَرَفْته أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُرْضِعِ الْأُمُّ لِأَنَّهُ وَلَدُهَا حَقِيقَةً وَالْإِرْضَاعُ وَاجِبٌ عَلَيْهَا دِيَانَةً كَمَا فِي الْفَتْحِ أَيْ عِنْدَ عَدَمِ تَعَيُّنِهَا وَإِلَّا وَجَبَ قَضَاءً أَيْضًا كَمَا مَرَّ، وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ شُمُولُهُ لِلظِّئْرِ بِطَرِيقِ الْإِلْحَاقِ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهَا أَيْضًا بِالْعَقْدِ (قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ الْبَهْنَسِيُّ إلَخْ) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الذَّخِيرَةِ لِأَنَّ حَاصِلَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُرْضِعِ الظِّئْرُ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهَا وَمِثْلُهَا الْأُمُّ إذَا تَعَيَّنَتْ بِأَنْ لَمْ يَأْخُذْ ثَدْيَ غَيْرِهَا أَوْ كَانَ الْأَبُ مُعْسِرًا لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ وَاجِبٌ عَلَيْهَا وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ خِلَافُهُ وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا دِيَانَةً وَإِنْ لَمْ تَتَعَيَّنْ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ خَافَ الزِّيَادَةَ) أَوْ إبْطَاءَ الْبُرْءِ أَوْ فَسَادَ عُضْوٍ بِحَرٍّ أَوْ وَجَعَ الْعَيْنِ أَوْ جِرَاحَةً أَوْ صُدَاعًا أَوْ غَيْرَهُ، وَمِثْلُهُ مَا إذَا كَانَ يُمَرِّضُ الْمَرْضَى قُهُسْتَانِيٌ ط أَيْ بِأَنْ يَعُولَهُمْ وَيَلْزَمَ مِنْ صَوْمِهِ ضَيَاعُهُمْ وَهَلَاكُهُمْ لِضَعْفِهِ عَنْ الْقِيَامِ بِهِمْ إذَا صَامَ (قَوْلُهُ وَصَحِيحٍ خَافَ الْمَرَضَ) أَيْ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ كَمَا يَأْتِي، فَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَوْفِ مُجَرَّدُ الْوَهْمِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَالشُّرُنْبَلاليّ (قَوْلُهُ وَخَادِمَةٍ) فِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَنْ الْخِزَانَةِ مَا نَصُّهُ إنَّ الْحُرَّ الْخَادِمَ أَوْ الْعَبْدَ أَوْ الذَّاهِبَ لِسَدِّ النَّهْرِ أَوْ كَرْيِهِ إذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ وَخَافَ الْهَلَاكَ فَلَهُ الْإِفْطَارُ كَحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ ضَعُفَتْ لِلطَّبْخِ أَوْ غَسْلِ الثَّوْبِ. اهـ.

ط (قَوْلُهُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ) تُنَازِعُهُ خَافَ الَّذِي فِي الْمَتْنِ وَخَافَ وَخَافَتْ اللَّتَانِ فِي الشَّرْحِ ط (قَوْلُهُ بِأَمَارَةٍ) أَيْ عَلَامَةٍ (قَوْلُهُ أَوْ تَجْرِبَةٍ) وَلَوْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ الْمَرِيضِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْمَرَضِ ط عَنْ أَبِي السُّعُودِ (قَوْلُهُ حَاذِقٍ) أَيْ لَهُ مَعْرِفَةٌ تَامَّةٌ فِي الطِّبِّ، فَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ مَنْ لَهُ أَدْنَى مَعْرِفَةٍ فِيهِ ط (قَوْلُهُ مُسْلِمٍ) أَمَّا الْكَافِرُ فَلَا يُعْتَمَدُ عَلَى قَوْلِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ غَرَضَهُ إفْسَادُ الْعِبَادَةِ كَمُسْلِمٍ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ فَوَعَدَهُ بِإِعْطَاءِ الْمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ لِمَا قُلْنَا بَحْرٌ (قَوْلُهُ مَسْتُورٍ) وَقِيلَ عَدَالَتُهُ شَرْطٌ وَجَزَمَ بِهِ الزَّيْلَعِيُّ وَظَاهِرُ مَا فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ ضَعْفُهُ ط

كتاب حاشية ابن عابدين رد المحتار ط الحلبي، فصل في
العوارض المبيحة لعدم
 الصوم، ج٢، ص٤٢٢