Vaginaler Ultraschall während der Fastenzeit

Frage

 

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu,

 

meine Frau ist schwanger und hat bereits vor Ramadan versucht, einen Termin zur Bestätigung der Schwangerschaft und für die ersten Untersuchungen zu bekommen. Leider wurde ihr ursprünglicher Termin abgesagt, sodass sie bisher nur einmal bei der Frauenärztin war. Damals war es aber noch zu früh, sodass die Schwangerschaft nicht bestätigt werden konnte. Sie sollte nach vier Wochen erneut kommen (dies wäre am 28. Februar gewesen, wenn der Termin nicht abgesagt worden wäre).

 

Nun hat sie während des Ramadans einen neuen Termin erhalten. Da sie sich noch in einem frühen Stadium der Schwangerschaft befindet, ist ein regulärer Ultraschall über die Bauchdecke nicht ausreichend, um eine klare Sicht auf die Schwangerschaft zu bekommen. Deshalb wird ein vaginaler Ultraschall notwendig sein. Nach Ramadan wäre sie bereits im zweiten Trimester. Daher ist es uns wichtig, dass die regulären Untersuchungen rechtzeitig wahrgenommen werden können.

 

Zudem fastet sie aktuell, möchte aber auch die Ärztin um Rat fragen, ob das Fasten in ihrer Situation unbedenklich ist. Sie möchte sicherstellen, dass die Schwangerschaft intakt ist und der qualitative Entwicklungsprozess des Babys gewährleistet werden kann.

 

Unsere Frage ist daher: Wäre es in diesem Fall erlaubt, dass sie am Tag der Untersuchung nicht fastet?

 

 

Antwort

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حامدا ومصليا ومسلما

 

Im beschriebenen Fall bleibt eine Frau weiterhin zum Fasten verpflichtet. Ein vaginaler Ultraschall bricht das Fasten nicht.

 

Hinweis: Diese Antwort bezieht sich ausschließlich auf die Frage, ob der Eingriff das Fasten beeinflusst. Ob ein vaginaler Ultraschall in diesem speziellen Fall islamrechtlich erlaubt ist, erfordert eine weitere Klärung.

 

Daher wird dem Fragesteller empfohlen, eine gesonderte Fatwa einzuholen. Bei seiner Anfrage soll er den medizinischen Zweck sowie die Notwendigkeit des Eingriffs erläutern.

 

والله أعلم بالصواب

Beantwortet von Sheikh Nadar Umer Keim

 

Bestätigt durch Dār al-Iftā’ Deutschland

وقال أبو حنيفة ومحمد إن أقطر في إحليله فلا قضاء عليه وقال أبو يوسف عليه القضاء ثم إن محمدا شك في ذلك ووقف فيه.

الأصل لمحمد بن الحسن – ت الأفغاني ٢/‏٢١٢ — محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩)

 

ومن احتقن أو استعط أوقطر في أذنيه أو داوى جائفة أو آمة بدواء فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر وإن أقطر في إحليله لم يفطر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف يفطر.

مختصر القدوري ١/‏٦٣ — القدوري (ت ٤٢٨)

 

فَأَمَّا الْإِقْطَارُ فِي الْإِحْلِيلِ لَا يُفْطِرُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَيُفْطِرُهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَحَكَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ تَوَقَّفَ فِيهِ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ إذَا صَبَّ الدُّهْنَ فِي إحْلِيلِهِ فَوَصَلَ إلَى مَثَانَتِهِ فَسَدَ صَوْمُهُ، وَهَذَا الِاخْتِلَافُ قَرِيبٌ فَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – أَنَّ مِنْ الْمَثَانَةِ إلَى الْجَوْفِ مَنْفَذٌ حَتَّى لَا تَقْدِرُ الْمَرْأَةُ عَلَى اسْتِمْسَاكِ الْبَوْلِ وَالْأَمْرُ عَلَى مَا قَالَا فَإِنَّ أَهْلَ الطِّبِّ يَقُولُونَ: الْبَوْلُ يَخْرُجُ رَشْحًا وَمَا يَخْرُجُ رَشْحًا لَا يَعُودُ رَشْحًا وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: هُنَاكَ مَنْفَذٌ عَلَى صُورَةِ حَرْفِ الْخَاءِ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَعُودَ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا يُصَبُّ فِي الْإِحْلِيلِ.

المبسوط للسرخسي ٣/‏٦٨ — شمس الأئمة السرخسي (ت ٤٨٣)

 

وَأَمَّا الْإِقْطَارُ فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ فَقَدْ قَالَ مَشَايِخُنَا: إنَّهُ يُفْسِدُ صَوْمَهَا بِالْإِجْمَاعِ، لِأَنَّ لِمَثَانَتِهَا مَنْفَذًا فَيَصِلُ إلَى الْجَوْفِ كَالْإِقْطَارِ فِي الْأُذُنِ.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٢/‏٩٣ — الكاساني (ت ٥٨٧)

 

 

قَالَ (وَإِنْ أَقْطَرَ فِي إحْلِيلِهِ لَا) أَيْ لَا يُفْطِرُ سَوَاءٌ أَقْطَرَ فِيهِ الْمَاءَ أَوْ الدُّهْنَ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يُفَطِّرُهُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ تَوَقَّفَ فِيهِ وَقِيلَ هُوَ مَعَ أَبِي يُوسُفَ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ هَلْ بَيْنَ الْمَثَانَةِ وَالْجَوْفِ مَنْفَذٌ أَمْ لَا وَهُوَ لَيْسَ بِاخْتِلَافٍ عَلَى التَّحْقِيقِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا مَنْفَذَ لَهُ وَإِنَّمَا يَجْتَمِعُ الْبَوْلُ فِيهَا بِالتَّرْشِيحِ كَذَا يَقُولُ الْأَطِبَّاءُ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ فِيمَا إذَا وَصَلَ إلَى الْمَثَانَةِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَصِلْ بِأَنْ كَانَ فِي قَصَبَةِ الذَّكَرِ بَعْدُ لَا يُفْطِرُ بِالْإِجْمَاعِ وَبَعْضُهُمْ جَعَلَ الْمَثَانَةَ نَفْسَهَا جَوْفًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَحَكَى بَعْضُهُمْ الْخِلَافَ مَا دَامَ فِي الْقَصَبَةِ وَلَيْسَا بِشَيْءٍ وَاخْتَلَفُوا فِي الْإِقْطَارِ فِي قُبُلِهَا وَالصَّحِيحُ الْفِطْرُ.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ١/‏٣٣٠ — الزيلعي، فخر الدين (ت ٧٤٣)

 

وَمَا يَخْرُجُ رَشْحًا لَا يَعُودُ رَشْحًا كَالْجَرَّةِ إذَا سُدَّ رَأْسُهَا وَأُلْقِيَ فِي الْحَوْضِ يَخْرُجُ مِنْهَا الْمَاءُ، وَلَا يَدْخُلُ فِيهَا ذَكَرَهُ الْوَلْوَالِجِيُّ وَقَالَ: نَعَمْ قَالَ: هَذَا فِي الْهِدَايَةِ، وَهَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ الْفِقْهِ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالطِّبِّ.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ٢/‏٣٠١ — زين الدين ابن نجيم (ت ٩٧٠)

 

قلت: التَّحقيق الحالي عند الأطباء هو أنه لا منفذ من الفرج والمثانة إلى جوف معتبر وهو الحلق والمعدة والأمعاء، والرجل والمرأة في ذلك سواء، فينبغي أن لا يفسد صومها عند إدخال شيء في فرجها، كما لا يفسد صومه به عندنا. انظر: ضابط الفطر في مجال التداوي

ضوابط الفطر