Das Ausspülen des Mundes und der Nase beim Ghusl während der Fastenzeit

بسم الله الرحمن الرحيم

Frage

As selamun aleykum wa rahmatullahi wa barakathu,

wie sollte man sich verhalten, wenn man den Ghusl kurz vor dem Eintritt der Imsak-Zeit nehmen muss, dies jedoch auf die Zeit nach Imsak verschiebt und diesen somit während des Fastens vollzieht? Insbesondere: Wie ist in diesem Fall mit dem Ausspülen des Mundes und der Nase umzugehen, da das Risiko besteht, dass das Wasser in den Rachen gelangt?

Antwort

حامدا ومصليا ومسلما

وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته

Das gründliche Ausspülen des Mundes und der Nase (Al-Madhmadhah wal-Istinshāq) ist eine verpflichtende Handlung für die Gültigkeit des Ghusl. Wenn das Wasser dabei in den Rachen gelangt und geschluckt wird, ist das Fasten ungültig.

Diese Regelung bleibt auch für den Fastenden unverändert. Allerdings wird auf bestimmte Formen der Intensivierung (Al-Mubālaghah) – die für Nicht-Fastende als Sunnah gelten – verzichtet, um das Risiko zu minimieren, das Fasten zu brechen.

1. Das gründliche Ausspülen des Mundes:

Dies bedeutet entweder:

Den gesamten Mundraum mit Wasser zu füllen und anschließend auszuspülen oder eine kleinere Menge Wasser aufzunehmen und dieses im Mundraum gründlich zu bewegen, bevor es ausgespuckt wird.

Entscheidend ist, dass das Wasser alle Bereiche des Mundes bis zum Anfang des Rachens erreicht.

2. Das gründliche Ausspülen der Nase:

Hierbei wird das Wasser in die Nase hochgezogen, sodass es den gesamten weichen inneren Bereich der Nasenhöhle erreicht, bevor es wieder ausgespült wird.

Die Formen der Intensivierung, die beim Fastenden zu vermeiden sind:

Beim Mundausspülen: Das Gurgeln oder bewusste Erreichen des oberen Rachenbereichs mit Wasser.

Beim Nasenausspülen: Das Hochziehen des Wassers über den weichen Nasenbereich hinaus.

Eine empfohlene Vorsichtsmaßnahme:

Es wird empfohlen, sich beim Ausspülen des Mundes und der Nase leicht nach vorne zu beugen, um das Risiko des versehentlichen Verschluckens von Wasser zu minimieren.

والله أعلم بالصواب

Beantwortet von Sheikh Nadar Umer Keim

Bestätigt durch Dār al-Iftā’ Deutschland

12.03.25, Bradford

 

Quellen

قلت: أرأيت رجلا توضأ ونسى المضمضة والاستنشاق أو كان جنبا فنسى المضمضة والاستنشاق ثم صلى، قال: أما ما كان في الوضوء فصلاته تامة، وأما ما كان في غسل الجنابة أو طهر حيض، فإنه يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة. قلت: من أين اختلفا؟ قال: هما في القياس سواء، إلا أنا ندع القياس للآثر الذي جاء عن ابن عباس .

الأصل لمحمد بن الحسن – ت الأفغاني ١/‏٤١ — محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩)

ولا يلزم المبالغة في الاستنشاق؛ لأن ما أمكن فيه من غير مشقة فهو واجب، وقولهم: إنه يناقض بمنع الصائم منه ليس بصحيح؛ لأن الصائم يمنع من المبالغة في الوضوء لأنه ليس بواجب، ولا يفعله إذا لم يأمن الإفطار، ولا يمنع منه في الجنابة؛ لأنه واجب، فلا يترك احتياطًا لواجب آخر.

ومن أصحابنا من قال: إن المبالغة تجب في غير الصوم، وتسقط في الصوم للعذر، وعلتنا تقتضي إيجاب ما كان مسنونًا في الوضوء، ولا تقتضي أحوال الوجوب.

التجريد للقدوري ١/‏١١٠ — القدوري (ت ٤٢٨)

مسألة: [وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء].

قال أبو جعفر: (فإذا ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء: كره له، ولم يعد الصلاة، وإن تركهما في الجنابة أعاد الصلاة).

شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/‏٣٣٨ — أبو بكر الرازي الجصاص (ت ٣٧٠)

قال أبو بكر أحمد: الأصل فيه حديث لقيط بن صبرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «بالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائمًا».

فأمر بالمبالغة في الاستنشاق، ونهى عنها لأجل الصوم.

فلولا أن ما يصل إلى حلقه من الماء بالاستنشاق يوجب الإفطار، لما كان للنهي عن المبالغة فيه فائدة

شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/‏٤٦١ — أبو بكر الرازي الجصاص (ت ٣٧٠)

(وَلَنَا) مَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَلَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ بَالِغْ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» فَالنَّهْيُ عَنْ الْمُبَالَغَةِ الَّتِي فِيهَا كَمَالُ السُّنَّةِ عِنْدَ الصَّوْمِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ دُخُولَ الْمَاءِ فِي حَلْقِهِ مُفْسِدٌ لِصَوْمِهِ.

المبسوط للسرخسي ٣/‏٦٦ — شمس الأئمة السرخسي (ت ٤٨٣)

ومن السنّة أيضًا أن يتمضمض ثلاثًا، ويستنشق الماء، والمضمضة والاستنشاق نفلان في الوضوء عندنا، ولكنهما سنّتان والمبالغة فيهما سنّة أيضًا.

قال شمس الأئمة الحلواني ﵀: المبالغة في المضمضة أن يخرج الماء من جانب إلى جانب، وقال شيخ الإسلام: المبالغة (٣ب١) في المضمضة الغرغرة.

وقال الصدر الشهيد: المبالغة في المضمضة تكثير الماء حتى يملأ الفم فإن لم يملأ الفم يغرغر حينئذٍ، والمبالغة في الاستنشاق أن يضع الماء على منخريه ويجذبه حتى يصعد من أنفه، وبعضهم قالوا المبالغة في الاستنشاق في الاستنثار.

المحيط البرهاني ١/‏٤٦ — برهان الدين ابن مازه البخاري (ت ٦١٦)

ويكره المبالغة في المضمضة، والاستنشاق لحديث لقيط بن صبرة، وإنه معروف، وقال شمس الأئمة الحلواني ﵀: ويفسر ذلك أن يكثر إمساك الماء في فمه، ويملأ فمه لا أن يغرغر.

المحيط البرهاني ٢/‏٣٨٩ — برهان الدين ابن مازه البخاري (ت ٦١٦)

والمبالغةُ فيهما سنّة (١٠).

وتفسيرُها: أن يملأَ الفم، وإن لم يملأْ يُغرْغر حينئذ (١).

وفي الاستنشاق: يرفعُ الماء بكفّه ويضعُ على مِنخره حتى يصْعَد في أنفه (٢). (ظ) (٣)

وحدُّ المضمضة: استيعابُ الماء جميعَ الفم (٤).

والمبالغةُ فيه أن يصل الماء إلى رأس حلقه (٥).

وحدُّ الاستنشاق: أن يصل الماء إلى المارِن (٦) (٧).

والمبالغة فيه أن يجاوز المارِن (٨). (خ) (٩)

خزانة المفتين – قسم العبادات ١/‏٧٩ — السمناقي (ت ٧٤٦)

(قَوْلُهُ وَالْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ) وَالسُّنَّةُ فِيهِمَا الْمُبَالَغَةُ لِغَيْرِ الصَّائِمِ وَهُوَ فِي الْمَضْمَضَةِ إلَى الْغَرْغَرَةِ، وَفِي الِاسْتِنْشَاقِ إلَى مَا اشْتَدَّ مِنْ

الْأَنْفِ، وَلَوْ شَرِبَ الْمَاءَ عَبًّا أَجْزَأَ عَنْ الْمَضْمَضَةِ، وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ مَجَّهُ لَيْسَ مِنْ حَقِيقَتِهَا، وَقِيلَ لَا يُجْزِئُهُ، وَمَصًّا لَا يُجْزِئُهُ.

فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته ط الحلبي ١/‏٢٥ — الكمال بن الهمام (ت ٨٦١)

وَ مِنَ الآدابِ أَنْ (يَتَمَضْمَضَ)؛ أَي: يَتَحَرَّكُ وَالمَضْمَضَةُ: تَحْرِيكُ المَاءِ في الفَمِ، وَالمُرَادُ هُنَا: أَنْ يُدْخِلَ المَاءَ في فِيهِ لِلمَضْمَضَةِ (وَيَسْتَنْشِقُ)؛ أَي: يَضَعُ المَاءَ في أَنْفِهِ (بِيَدِهِ اليُمْنَى)؛ لأَنَّهُمَا مِن جُمْلَةِ الطُّهُورِ [س/ 9] (وَيَمْتَخِطُ(٤)) وَيَسْتَنْثِرُ (بِيَدِهِ اليُسْرَى)؛ لأَنَّهُ مِنْ إِزَالَةِ الأَذَى.

حلبي صغير مختصر غنية المتملي ص٧١، لإبراهيم الحلبي (ت ٩٥٦)

لُغَةً مِنْ النَّشَقِ: وَهُوَ جَذْبُ الْمَاءِ وَنَحْوِهِ بِرِيحِ الْأَنْفِ إلَى دَاخِلِهِ وَاصْطِلَاحًا: إيصَالُ الْمَاءِ إلَى مَارِنِ الْأَنْفِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَالْمَارِنُ مَا لَانَ مِنْ الْأَنْفِ وَالْمُبَالَغَةُ سُنَّةٌ فِيهِمَا أَيْضًا كَذَا فِي الْوَافِي لِحَدِيثِ أَصْحَابِ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ «بَالِغْ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»، وَهِيَ فِي الْمَضْمَضَةِ بِالْغَرْغَرَةِ وَفِي الِاسْتِنْشَاقِ بِالِاسْتِنْثَارِ كَذَا فِي الْكَافِي وَالِاسْتِنْثَارُ دَفْعُ الْمَاءِ وَنَحْوِهِ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْأَنْفِ وَقَدْ وَافَقَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ عَلَى الْأَوَّلِ وَقَالَ فِي الثَّانِي: كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ إلَى مَا اشْتَدَّ مِنْ الْأَنْفِ

وَفِي الْخُلَاصَةِ هِيَ فِي الْمَضْمَضَةِ أَنْ يَصِلَ إلَى رَأْسِ الْحَلْقِ وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ: هِيَ فِي الْمَضْمَضَةِ أَنْ يُدِيرَ الْمَاءَ فِي فِيهِ مِنْ جَانِبٍ إلَى جَانِبٍ وَالْأَوْلَى مَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ، وَلَوْ تَمَضْمَضَ وَابْتَلَعَ الْمَاءَ وَلَمْ يَمُجَّهُ أَجْزَأَهُ؛ لِأَنَّ الْمَجَّ لَيْسَ مِنْ حَقِيقَتِهَا وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُلْقِيَهُ؛ لِأَنَّهُ مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ١/‏٢٢ — زين الدين ابن نجيم (ت ٩٧٠)

قوله: «والمبالغة» فيهما هي سنة في الطهارتين على المعتمد وقيل سنة في الوضوء واجبة في الغسل إلا أن يكون صائما نقله القهستاني عن المنية وشارح الشرعة عن صلاة البقالي.

«والمبالغة» فيهما هي سنة في الطهارتين على المعتمد وقيل سنة في الوضوء واجبة في الغسل إلا أن يكون صائما نقله القهستاني عن المنية وشارح الشرعة عن صلاة البقالي واعلم أن المضمضة والإستنشاق سنتان مشتملتان على سبع سنن الترتيب والتثليث والتجديد وفعلهما باليمين والمبالغة فيهما والمج والاستنثار والحكمة في تقديمهما على الفروض إختبار أوصاف الماء لأن لونه يدرك بالبصر وطعمه بالفم وريحه بالأنف فقدما لاختبار حال الماء بعد الرؤية قبل فعل الفرض به وقدمت المضمضة لشرف منافع الفم كما في ابن أمير حاج قوله: «وهي إيصال الماء لرأس الحلق الخ» هو ما في الخلاصة وقال الإمام خواهر زاده هو في المضمضة الغرغرة وهي تردد الماء في الحلق وفي الإستنشاق أن يجذب الماء بنفسه إلى ما اشتد من أنفه اهـ قال في البحر وهو الأولى والاستنثار مطلوب والإجماع على عدم وجوبه والمستحب أن يستثر بيده اليسرى ويكره بغير يد لأنه يشبه فعل الدابة وقيل لا يكره ذكره البدر العيني والأولى أن يدخل اصبعه في فمه وأنفه قهستاني قوله: «والصائم لا يبالغ» أي مطلقا ولو صام نفل قوله: «خشية إفساد الصوم» فهو مكروه كذوق شيء ومضغه قوله: «ويسن في الأصح» مقابله قوله وأبو حنيفة ومحمد يفضلانه.

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ١/‏٧٠ — الطحطاوي (ت ١٢٣١)

Das-Ausspuelen-des-Mundes-und-der-Nase-beim-Ghusl-waehrend-der-Fastenzeit