Das Kürzen des Bartes

Frage:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Was ist das Urteil über das Kürzen des Bartes, welches über eine Faustlänge hinaus geht? Darf man den Bart nur so weit kürzen, dass er eine Faustlänge lang ist, oder noch mehr?

Und wie ist die Regelung bezüglich dem Trimmen der Barthaare an den Seiten aus Gründen der Optik, damit es z.B “gepflegter” aussieht.

Antwort:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

Den Bart bis zu einer Faustlänge wachsen zu lassen ist Wajib. Ihn unter eine Faustlänge zu kürzen ist Makrooh Tahriman und somit verboten. Die Seiten des Bartes sind hierbei keine Ausnahmen.

Um den Bart zu pflegen und ihn gepflegt aussehen zu lassen können natürliche Öle, wie auch andere erlaubte Produkte, verwendet werden.

والله تعالى أعلم

Sheikh Nadar Umer Keim

قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله
ولا يحل للرجل أن يقطع لحيته
النوازل للفقيه أبى الليث السمرقندي، مخطوط، مراد ملا، ١١٧٩، ص

فَيَأْخُذُ مَا فَضَلَ عَنْ الْقُبْضَةِ ” فَأَقَلُّ مَا فِي الْبَابِ إنْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى النَّسْخِ كَمَا هُوَ أَصْلُنَا فِي عَمَلِ الرَّاوِي عَلَى خِلَافِ مَرْوِيِّهِ مَعَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ الرَّاوِي
وَعَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُحْمَلُ الْإِعْفَاءُ عَلَى إعْفَائِهَا مِنْ أَنْ يَأْخُذَ غَالِبَهَا أَوْ كُلَّهَا، كَمَا هُوَ فِعْلُ مَجُوسِ الْأَعَاجِمِ مِنْ حَلْقِ لِحَاهُمْ كَمَا يُشَاهَدُ فِي الْهُنُودِ وَبَعْضِ أَجْنَاسِ الْفِرِنْجِ، فَيَقَعُ بِذَلِكَ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ، وَيُؤَيِّدُ إرَادَةَ هَذَا مَا فِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – عَنْ النَّبِيِّ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ» فَهَذِهِ الْجُمْلَةُ وَاقِعَةٌ مَوْقِعَ التَّعْلِيلِ. وَأَمَّا ‌الْأَخْذُ ‌مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ
فتح القدير للكمال ابن الهمام


ولأن حلق الشعر في حقها مثلة، كحلق ‌اللحية في حق الرجال
البناية شرح الهداية


وإعفاء ‌اللحية: إرسالها وتوفيرها
البناية شرح الهداية


وَإِعْفَاءُ ‌اللِّحْيَةِ تَرْكُهَا حَتَّى تَكَثَّ وَتَكْثُرَ، وَالسُّنَّةُ قَدْرُ الْقَبْضَةِ فَمَا زَادَ قَطَعَهُ
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق

وَرَجَّحَ فِي الْبَحْرِ مَا قَالَهُ الطَّحَاوِيُّ، ثُمَّ قَالَ: وَإِعْفَاءُ ‌اللِّحْيَةِ أَيْ الْوَارِدُ فِي الصَّحِيحَيْنِ تَرْكُهَا حَتَّى تَكْثُرَ، وَالسُّنَّةُ قَدْرُ الْقَبْضَةِ، فَمَا زَادَ قَطَعَهُ اهـ
حاشية ابن عابدين


أو تطويل ‌اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة، وصرح في النهاية بوجوب ‌قطع ما زاد على القبضة بالضم، ومقتضاه الاثم بتركه إلا أن يحمل الوجوب على الثبوت
وأما الاخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة، ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الاعاجم
حاشية ابن عابدين

وَلِذَا يَحْرُمُ لِلرَّجُلِ ‌قَطْعُ لِحْيَتِهِ وَالْمَعْنَى الْمُؤْثِرُ التَّشَبُّهُ بِالرِّجَالِ اهـ وَقَالَ الْعَلَائِيُّ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ قُبَيْلَ فَصْلِ الْعَوَارِضِ إنَّ الْأَخْذَ مِنْ ‌اللِّحْيَةِ وَهِيَ دُونَ الْقَبْضَةِ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ لَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ وَأَخْذُ كُلِّهَا فِعْلُ يَهُودَ وَالْهُنُودِ وَمَجُوسِ الْأَعَاجِمِ اهـ فَحَيْثُ أَدْمَنَ عَلَى فِعْلِ هَذَا الْمُحَرَّمِ يَفْسُقُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَسْتَخِفُّونَهُ وَلَا يَعُدُّونَهُ قَادِحًا لِلْعَدَالَةِ وَالْمُرُوءَةِ فَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ غَيْرُ مُحَرَّرٍ فَتَدَبَّرْ
العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية